(ج) بناء على المشهور من حرمتها الأبدية فأولاده أولاد زنا والله العالم.
(س) رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها فهل يوجب ذلك جنابتها وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟.
(ج) لا يقتضي ذلك جنابتها ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق والله العالم.
(س) هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن الأربعة أشهر، إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجبا لخوف وقوعها في الحرام؟.
(ج) نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.
(س) لو تزوج السني السنية سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ولا يكون زواج الشيعي بها الزواج بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي، فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون إشهاد أوليس الأمر كذلك؟.
(ج) نعم الأمر كذلك لو تزوج شيعية أيضا.
(س) هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها بشرط عدم الدخول؟.
(ج) لا يجوز على الأحوط.