منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٧٧
(س) ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟.
(ج) نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وإن المشكوك (1) منها طاهرا فقط (أي لا يحل أكله).
(س) هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها (الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني وتنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من إنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحول) وحيث أن أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (والحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر وكان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟.
(ج) في مثل مورد الضرورة والحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.
(س) هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطيبة من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟.
(ج) نعم يجوز ذلك في حد نفسه.
(س) الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الاسلامية) هل يجوز تعاطيه بيعا وشراءا وأكلا..؟. وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي.. أو لا يفرق؟.

(1) التذكية.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 174 175 176 177 178 179 180 185 186 ... » »»
الفهرست