(مسألة 1661): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة.
(مسألة 1662): كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة.
(مسألة 1663): إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
(مسألة 1664): ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم.
(مسألة 1665): إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
(مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.
(مسألة 1667): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. والذي