كتاب العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.
(مسألة 622): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه.
(مسألة 623): ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة 624): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره.
(مسألة 625): إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا.
(مسألة 626): تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ولا يبطل الرهن.
(مسألة 627): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل.
وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.