(القسم الثالث): الطيور:
(مسألة 1688): يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإن تساويا فالأظهر الجلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلا فيحرم والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل. أما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراما كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة 1689): يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع.
وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
(مسألة 1690): يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة.
(القسم الرابع): الجامد:
(مسألة 1691): تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان مما لا يحل أكله والإنفحة.
(مسألة 1692): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحان، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء،