كتاب العتق وفيه فصول الفصل الأول في الرق (مسألة 1522): يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.
(مسألة 1523): يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.
(مسألة 1524): لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة.
(مسألة 1525): لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.
الفصل الثاني في صيغة العتق (مسألة 1526): الصريح من صيغة العتق: أنت حر، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال إن كلمت زيدا فعبدي حر، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.