كتاب اللقطة وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
(مسألة 628): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(والأول): يسمى لقيطا.
(والثاني): يسمى ضالة.
(والثالث): يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة 629): لقيط دار الاسلام محكوم بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث وكذلك الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه.
(مسألة 630): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.
(مسألة 631): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة 632): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
(مسألة 633): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الاسلام فيه إذا