(مسألة 1820): يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
(مسألة 1821): إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى.
(مسألة 1822): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق.
(مسألة 1823): الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وإن لم يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء وإذا مات بعد أن سقط حيا كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة وإذا سقط ميتا لم يرث وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
(مسألة 1824): إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث.
(مسألة 1825): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان أخذه له ولد بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.