الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
(مسألة 1633): لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران.
(مسألة 1634): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال.
فصل في الذباحة (مسألة 1635): يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما باسلامه على الأقوى ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة.
(مسألة 1636): يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن التذكية وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والخائض والفاسق ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.
(مسألة 1637): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وإن كان اكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.
(مسألة 1638): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أمر غيره.
(مسألة 1639): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فإن ذبح