كتاب الكفارات (مسألة 1561): الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع.
(مسألة 1562): كفارة الظهار، وقتل الخطأ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة 1563): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(مسألة 1564): كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة 1565): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
(مسألة 1566): إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ.
(مسألة 1567): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن