فصل في الموصى له (مسألة 1044): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شئ لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي.
(مسألة 1045): الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
(مسألة 1046): لو أوصى لحمل فإن ولد حيا ملك الموصى به وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1047): تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه.
(مسألة 1048): لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره وإن أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
(مسألة 1049): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شئ له.
وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد، وإن كان أقل منها أعتق واستسعى في الزائد سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
(مسألة 1050): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
(مسألة 1051): إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله