كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم.
(مسألة 1817): إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة 1818): إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب اشكال ولا يبعد الأول، ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم.
فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود (مسألة 1819): ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وإخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب، ولو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا.