كتاب النكاح وفيه فصول:
الفصول الأول النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفوء شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.
(مسألة 1228): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج، قبلت وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل:
قبلت، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج:
قبلت.