كتاب احياء الموات المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لاحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.
(مسألة 706): الموات على نوعين:
1 - الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.
2 - الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.
(مسألة 707): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل والظاهر أن يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلما أو كافرا.
(مسألة 708): الموات بالعارض على أقسام:
الأول: ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث: ما يكون له مالك معلوم.
أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك