وأما القسم الثاني ففي جواز احيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان:
المشهور هو الأول ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه وأما إذا علم به جاز احياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا.
وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه أو أنه كان عازما على احيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الاحياء ونحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز احيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه.
وأما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء وليس له انتزاعه من يد المحيي وإن كان الأحوط أنه له رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه.
وأما إذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط.
(مسألة 709): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
(مسألة 710): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام: