بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.
(مسألة 1640): الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي: المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرئ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه.
(مسألة 1641): الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقي شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.
(مسألة 1642): يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الأعضاء وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم.
(مسألة 1643): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن.
(مسألة 1644): ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك وهو الأقوى نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا إشكال فيه وعلى هذا فلو