كتاب الظهار (مسألة 1499): الظهار حرام وقيل أنه معفو عنه ولم يثبت.
(مسألة 1500): يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها - علي كظهر أمي، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم، ويلحق بالأم جميع المحرمات النسبية، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
(مسألة 1501): لو قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار.
(مسألة 1502): يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض.
(مسألة 1503): كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها وكذلك في الأمة ويصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوى، نعم لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي.
(مسألة 1504): لا يقع الظهار على المدخول بها ولا يقع في أضرار على الأظهر.