(مسألة 1699): لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه بد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة 1700): يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والأمهات، والإخوان والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة 1701): إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة 1702): لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة 1703): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
(مسألة 1704): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا، والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه. وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.
(مسألة 1705): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر.
(مسألة 1706): يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.