(مسألة 1552): النذر إما نذر بر شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو استدفاعا لبلية كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا وإما نذر زجر كقوله: إن فعلت محرما فلله علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، وإما نذر تبرع كقوله: لله علي كذا، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر.
(مسألة 1553): يعتبر في النذر أن يكون لله فلو قال: علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به. ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به.
(مسألة 1554): لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ولو قال زمانا فخمسة أشهر، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهما وعليه العمل، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه وإلا كان العمل عليها ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه بالقرعة وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولا فعليه عتق الجميع.
(مسألة 1555): لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.
(مسألة 1556): لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيدا أفطر ولزمه القضاء، ولو أفطر عمد ألزمته الكفارة أيضا.
(مسألة 1557): لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى أو المشاهد، استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك.