(مسألة 1401): يجب على الولد الاتفاق على الأبوين ويجب على الوالد الانفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا.
نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
(مسألة 1402): يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
(مسألة 1403): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم.
(مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب والأقرب منهم مقدم على إلا بعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم.
(مسألة 1405): الانسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
(مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم