(مسألة 1389): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوك أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
(مسألة 1390): لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 1392): إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والأظهر سقوطه.
(مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم.
(مسألة 1394): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة 1395): الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وحد متبرع بالحضانة.
(مسألة 1396): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة 1397): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.