وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الايصاء والاعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به.
وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث.
ويجب الايصاء به والاشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الأداء وإلا لم يجب، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها وإن لم يخف الموت.
(مسألة 986): يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، وإذا قيل له هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره.
نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.
وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الاخبار كان العمل على البينة وإن قصد إنشاء الوصية صح الانشاء وتحققت الوصية.
(مسألة 987): المشهور أن رد الموصى له الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ولكنه لا يخلو عن إشكال أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة.
(مسألة 988): لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل وبطلت فيما رد على اشكال وكذا لو أوصى له بشئ واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.