(مسألة 695): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
(مسألة 696): لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل.
(مسألة 697): لو امتزج المغصوب بجسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك.
(مسألة 698): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ مما غرم للمالك.
(مسألة 699): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة.
(مسألة 700): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
(مسألة 701): إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.
(مسألة 702): إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا