منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
(مسألة 544): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكند وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست