(مسألة 538): عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال " سيكورته " - صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام.
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال.