جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٣
يترجح القول بحجية الاستفاضة وان قلنا بان العمل بالبينة تعبدى. فان الظن القوى حاصل بجواز الاعتماد [على] هذا الظن. سيما اذا انضم اليه شئ آخر من العسر والحرج وغيرهما.
واما لو اعتبر العلم فلاريب في [عدم] حجيتها وجواز التمسك بها. واما مطلق الظن، فيشكل الاعتماد عليه.
الثالث: انه هل يصح الوقف من اهل السنة ام لا؟؟ لم؟ نقف على مايدل على فساده، بل الظاهر عدم الخلاف في الصحة، بل من الكافر ايضا، كما صرح به الفقهاء ولم يذكر احدهم في شرائط الواقف الاسلام والايمان، بل انما ذكروا البلوغ والعقل والقصد. مع انهم اختلفوا في " اشتراط نية القربة " ايضا، وان كان الاظهر اشتراطها، وعدم تحققها من الكافر ايضا محل كلام اذ لاينافى كفره قصد التقرب الى الله، اذليس كل كافر منكرا لله تعالى، واما ما توهم ان الوقف عبادة وعبادات المخالفين باطلة على المشهور فهو فاسد لان الوقف كونه عبادة بالمعنى المصطلح ممنوع اولا، وثانيا ان عمدة الدليل على بطلان عباداتهم انها غير جامعة لشرائط الصحة مثل الصلاة مع الوضوء الذى يغسل فيه مايجب مسحه، والسجود على مالا يصح السجود عليه، و اداء الزكاة الى غير اهل الولاية، ونحو ذلك، وهو مفقود في الوقف على الاطلاق.
الرابع: السؤال عن " الفرق بين السكنى والصلاة، وان اصل الاباحة يقتضى جواز السكنى، واصالة عدم صحة الصلاة يقتضى البطلان "، فهو في غاية الوهن، اذ الاشكال في صحة الصلاة انما هو من جهة مكان المصلى، فاذا ابحته له باصالة الاباحة فلا يبقى اشكال في الصحة. والظاهر ان توهم السائل انما نشأ من قول بعضهم " ان التمسك بالاصل لايتم في مهية العبادات اذا كانت اسامى للصحيحة ".
وفيه - مع ان هذا الكلام غير تمام مطلقا وخصوصا على القول المختار من كونها اسامى للاعم. والتحقيق انه يصح اجراء الاصل وان كانت اسامى للصحيحة ايضا كما حققناه في القوانين - انما هو في اثبات نفس المهية واجزائها وشرائطها. و المفروض عدم الاشكال في شيئ منها. وأما الاشكال في نفس جواز التصرف في المكان والاكوان التى قد يتحد في الوجود مع اجزاء الصلاة فهى ليست من حيث
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست