جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٤
هى من اجزاء الصلاة غاية الامران المكلف يوجدها في ضمنها. والاشكال في الصحة انما هو حين تحقق كونها غصبا وحراما، على المشهور بين الاصحاب.
والمفروض ان الغصب منفى باصل الاباحة، فلم يبق مايوجب التشكيك في الصحة، واما على المختار من " عدم استحالة اجتماع الامر والنهى اذا كان بينهما عموم من وجه "، فلا اشكال في الصحة من هذه الجهة ايضا.
الخامس: السؤال عن " كفاية ظن كون الواقف من المخالفين من جهة الغلبة، مع كون الاصل في العمل بالظن، الحرمة " فنقول: ان الظاهر كفاية هذا الظن، كما يستفاد من العرف والعادة والاخبار. ولا ريب في حجية هذا الظن. ولكنه لا يضر في ما نحن فيه. اذ اشتراط العلم في حرمة التصرف في المشتبه بالحرام السمتفاد من الادلة و الاخبار اقدمنا هنا على جواز التصرف وان ظننا با نه من المخالفين، بل وان علمنا با نه منهم، كما عرفت. والقول باصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، غير تمام في النظر القاصر، وحققته في القوانين بقدر وسعى وطاقتى.
السادس: السؤال عن " الفرق بين المسجد والمدرسة ": الظاهر وجود الفارق، والامر في المسجد اسهل. سيما في المسجد الواقع في البلدة المسؤول عنها، من جهة عمل المسلمين والعلماء في الاعصار المتداولة والازمنة المتمادية من غير نكير. ويدل عليه تقرير الائمة عليهم السلام اصحابهم على الصلاة في مساجد المخالفين، بل امرهم بالصلاة معهم في مساجدهم من غير تفصيل وفرق بين ماكان بانيها منهم او من غيرهم، وترك الاستفصال في بعض الاخبار وعموم الاخبار. منها " قول الصادق (ع) لبعض اصحابنا حين قال له: انى لاكره الصلاة في مساجد هم. فقال: لا تكره فما من مسجد بنى الاعلى قبر نبين او وصى نبى قتل فاصاب تلك البقعة رشة من دمه فاحب الله ان يذكر فيها، فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك ". (1) وفى رواية الحلبى سألته عن المساجد المظللة ايكره القيام فيها؟ قال: نعم ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم. ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ". (2) و

(1): الوسائل ج 3، احكام المساجد، الباب 21 ح 1.
(2) المرجع، الباب 9 ح 2 - مع تفاوت يسير فى بعض الالفاظ.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست