جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٢
بالا ستفاضة اثنان وعشرون: 1 النسب الى الابوين، 2 الموت، 3 النكاح، 4 الولاية، 5 العزل، 6 الولاء، 7 الرضاع، 8 تضرر الزوجة، 9 الوقوف، 10 الصدقات، 11 الملك المطلق، 12 التعديل، 13 الجرح، 14 الاسلام، 15 الكفر، 16 الرشد. 17 السفه، 18 الحمل، 19 الولادة، 20 الوصاية، 21 الحرية، 22 اللوث، (1) - قيل: والغصب والدين والعتق والاعسار ".
والعمدة في ذلك تحقيق معنى الاستفاضة، فانهم اختلفوا فيها، فعن كثير من الاصحاب ان المعتبر منه ما يفيد الظن المتأخم للعلم. وعن بعضهم انه ما يفيد العلم وعن بعضهم انه مايفيد الظن المطلق. ولا يبعد الاكتفاء بالظن المتاخم.
اذ الظن الحاصل من ادنى مراتب البينة ليس ظنا متأخما للعلم وهو حجة، فيكون ما هو اقوى ظنا بمراتب شتى اولى بالحجية. وقد تمسكوا في خصوص كثير مما جوزوا فيه العمل بالاستفاضه، بالعسر والحرج وعدم التمكن من اقامة البينة ايضا.
و [قد يقال في] القدح في الاستدلال بالاولوية: بأنه انما يتم اذا كان حجية البينة انما هو من جهة حصول الظن المطلق، بل لعله كان تعبدا او لحصول الظن الخاص. [هذا القدح] وان كان ممكنا لكنه يرد على القادح ان جمهور العلماء يستدلون في اشتراط العدالة في الشاهد باية النبأ المعللة بقوله تعالى " ان تصيبوا قوما بجهالة " المشعرة بان قبول قول العدل لاجل حصول الظن بصدقه، دون الفاسق. ولذلك يجوز العمل بقول الفاسق بعد التثبت. فكيف يجتمع الاستدلال بالاية في اشتراط العدالة في الشاهد مع القول با نه تعبدى. ولكن قد اوردنا عليهم انه لا يجتمع الاستدلال بالاية على هذا المطلب مع استدلالهم بها على حجية خبر الواحد، اذ المقصود في الاول حجية العدل الواحد في الجملة وان احتاج الى التيمم بانضمام الاخر. وفي الثانى كفاية الواحد وان لم ينضم اليه آخر. وبينا ان الاقرب ابطال استدلالهم بها في الشهادة، وابقاؤها لحجية خبر الواحد. كما بيناه في القوانين في مواضع، منها في اوائل مبحث " الاجتهاد والتقليد " في اثبات حجية مطلق الظن. وكيف كان فعلى مختارنا من حجية مطلق ظن المجتهد

(1): فى النسخة: حرف " و " المكرر بدل الارقام من 1 الى 22.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست