جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٦
المدرسة بشرط الاهلية وينزل في الرباط. ولا فرق فيه بين الواقف وغيره. ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد باصحاب الحديث والراوى او بطائفة معلومة فالاقوى الجواز. عملا بمقتضى الشرط. وهو احد وجهى الشافعية المفتى به عند هم رعاية لشرط الواقف وقطعا للنزاع في اقامة الشرط، والثانى بطلان الشرط لان جعل البقعة مسجدا، كالتحرير، فلا معنى لاختصاصه بجماعة ".
اقول: ولا يبعد ترجيح مختار التذكرة، للعمومات وقول العسكري (ع) " الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله " (1). وما ذكره في الايضاح من الادلة على القول الاخر، كلها مدخولة كما لايخفى. ويتفرع على ذلك انه لو بنى احد مسجدا و جعل التولية فيه لاحد في نصب الامام ونحوه وشرطه في ضمن العقد، يجب ابتاعه (2)، لعموم قول العسكرى (ع)، ولو شرط التدريس في المدرسة، لعلم، فالامر اوضح. وصرح به ايضا في التذكرة.
وبالجملة: يدل على جواز الصلاة في المسجد المسؤول عنه، مضافا الى ماذكرنا هنا، بعض الادلة التى تقدمت في المدرسة. وظنى ان مسألة. المسجد خالية عن الشك والريب مبراة عن النقص والعيب. والله هو العالم بالشهادة والغيب. هذا ما سنح بالبال مع ضيق المجال وبلبال البال، مكتفيا بما سمحت به القريحة الجامدة و الفطنة الخامدة. ولم يتيسر لى المراجعة الى الكتاب الاستدلالية والزبر المطولة لفقدها. مع ان الظاهر من بعض المختصرات الحاضرة ان الكلام في هذه المسألة مما لم يستقص في كلماتهم ولم يتعرضوا لبيانها في مصنفاتهم؟. فالمرجو من الله عزوجل ان لايؤاخذ نى في التقصير، وان يقبل منى اليسير، ويعفو عنى الكثير، و ان يصلى على رسوله واهل بيته اولى العصمة والتطهير وسلم تسليما كثيرا. و كتبه مؤلفه المتفتقر الى الله الدائم، ابن الحسن ابو القاسم الجيلانى نزيل دار الايمان قم صينت عن التلاطم والتصادم. حين الاقامة في مشهد مولاى ابى الحسن الرضا عليه افضل التحية والثناء في آخر شعبان المعظم من شهور سنة

(1): الوسائل: ج 13، احكام الوقوف، الباب 2 ح 1 و 2.
(2): راجع المسألة 30 من هذا المجلد.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست