جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦١
الاحكام الوضعية المنوطة بالمصالح الخفية ولا ملازمة بينها وبين الكفر الذى يوجب العقاب.
الاترى ان الله جوز بيع العبد الصالح المؤمن المتقى وشراءه حتى من رجل فاسق فاجر. فليس جواز سبى الكافر بالمعنى الاول اعنى المصاحب للعدم الازلى الغير المقصر، اعظم من جواز بيع هذا العبد المؤمن الصالح. ومن ذلك ظهر فساد القول بان الاصل في المسلم التشيع او التسنن.
واما ما تمسك به اخيرا من القول بان الاصل الاسلام من اجل النصوص الواردة في " ان كل مولود يولد على فطرة الاسلام " (1) فالاصل بقاؤه على الفطرة فهو من غرائب القول. فان هذه الاخبار ليست على ظاهرها جزما. بل المراد منها اما الاستعداد والقابلية بمعنى انه لو لم يسنحه سانح من متابعة الاباء والامهات وحب طريقتهم والتجافي عن التخلية والانصاف، لاذعن - بعد الاطلاع على ادلة الكفر والاسلام - للاسلام ومال اليه، وليس بخبيث (2) لا يقبل الاسلام، ولا مجبورا بالكفر.
او المراد المفطورية بالاذعان بوجود الصانع او التوحيد في الجملة. واما فروع التوحيد من التجرد ونفى التحيز ونفى القبيح وتمام الصفات وعينيتها، فكلا.
ولا ريب ان الاسلام ليس محض ذلك، بل هو مع فروع التوحيد والاذعان بالرسالة و خصوص الرسول والمعاد وخصوصا الجسمانى. وليس ذلك كله فطريا، كما هو معاين.
وان اراد من " الاصل "، الراجح " فهو يمكن فيه اجراء الاصل، ولكنه متفاوت بتفاوت المقامات. فالراجح في البلد الذى اغلبه المسلمون، الاسلام. وفى ما اغلبه الكفار، الكفر. وهكذا...
الثانى: السؤال عن حال ثبوت الاسلام والكفر والتشيع والتسنن، بالاستفاضة وعدمه بل ولابد فيه من العدلين: فاعلم ان الشهيد في القواعد نقل عن بعضهم انه " يثبت

(1): البحار ج 67 ص 134. واوردتمامه فى سفينة البحار، فى حرف " ف ".
(2): فى النسخة: " بحيث " ويحتمل صحته.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست