جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٥
كذلك ما في معناها. ويويده الاخبار الدالة على جواز الصلاة في البيع والكنائس. و حسبك دليلا على المقصود قوله تعالى " وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد " (1)، فقد فسر بالتوجه الى الصلاة في كل مسجد يتفق كونه فيه وصلاة ما تيسر (2) له من الصلوات. وقوله تعالى " انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر " (3)، فان احد تفسيريه ان المراد بتعميرها، شغلها بالعبادة، وفى حصر عمارتها في الذين آمنوا بالله واليوم الاخر اشارة الى اختصاصه بهم، ولا ريب ان اهل الحق اولى بهذا الوصف من غيرهم. والمراد من الايمان بالله، الايمان به وبكتبه وبرسله و باوصيائهم.
وعن رسول الله (ص) " قال الله تعالى: ان بيوتى في الارض المساجد، وان زوارى فيها عمار ها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارنى في بيتى فحق على المزور ان يكرم زائر (4)، الى غير ذلك من الايات والاخبار، وعلى القول بانتقال الوقف الى الله - سيما في الجهات العامة - فالامر اوضح. وفى الايات والاخبار دلالة واضحة على الانتقال الى الله في خصوص المساجد.
وممن صرح بالفرق بين المسجد والمدرسة، العلامة (ره) قال في القواعد " لو وقف مسجدا على قوم باعيانهم كالفقهاء (5)، فالاقرب عدم التخصيص. بخلاف المدرسة. والرباط والمقبرة ". وقال في الايضاح " والاصح عدم صحة الوقف - يعنى في المسجد على قوم باعيانهم - والفرق بينه وبين المدرسة والرباط، الاجماع على جوازه فيهما. ولان اسم المسجد لا يصدق حقيقة الامع العموم بخلافهما ". و لكنه قال في التذكرة " ولو جعل داره مسجدا او ارضه مقبرة او بنى مدرسة او رباطا، فلكل احد ان يصلى ويعتكف في المسجد ويدفن في المقبرة ويسكن في

(1): 29، اعراف.
(2): فى الاصل: ماتهيأ (3): 18، توبه.
(4): الوسائل: ج 1، ابواب الوضوء الباب 10 ح 4 و 5. احكام المساجد، الباب 3 ح 5 والباب 39، ح 1. وليس فيها بعض الجملات المنقولة فى المتن.
(5) وفي الايضاح، ط، كوشانپور، الفقراء بدل فقهاء ولكن ما جاء به المصنف (ره) اصح.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست