جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٢
حصل الشك في المتعلق او الحال او الوقت ان الفعل فيها من جملة ما هو حلال او حرام، فهو يحكم با نه حلال حتى يعرف الحرام بعينه.
الرابعة: التحقيق ان اصل البراءة يجرى في الاحكام الشرعية وفى موضوعاتها و ان كان من قبيل مهيات العبادات، سيما على القول بانها اسام للاعم من الصحيحة كما حققناه في القوانين. وما ذكرناه من الحديث فيمكن الاستدلال بها في تصحيح العبادات ايضا. فاذا ورد من الشارع جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه والمنع عنها في اجزاء مالا يؤكل لحمه، واشتبه كون شيئ انه هل هو من هذا او ذاك، فالاظهر الجواز. ومن هذا الباب الصلاة في الجلد المشتبه بالخز وغيره. و في العظام المشتبهة في انها من عظام الفيل او البعير. وغير ذلك.
الخامسة: اعلم انه اذا اندرس الوقف ولا يتعين الموقوف عليه في نظرنا، وتردد في جملة امور معينة لانعرف ايها هو، فالظاهر التسوية في الكل. ومن فروع ذلك الاشتباه الحاصل في وقف الاولاد من جهة الجهل بان الواقف هل وقفه على الترتيب بان لا يكون احد من اولاد الاولاد مستحقا لشيئ ما بقى من الاولاد واحد -؟
او انه وقفه على ان يكون ولد الولد شريكا لاعمامه؟. فيحكم بتسويتهما ولا يجعل من باب الميراث حتى يمنع الاقرب الابعد. وصرح بذلك العلامة في التذكرة والقواعد. ووجه ذلك انحصار الامر فيهم ولزوم الترجيح بلامرجح لو فرق بينهم، لعدم جواز القياس بالميراث.
السادسة: المشهور بين الاصحاب انه اذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البر.
السابعة: اختلف الاصحاب في ما لو وقف المسلم شيئا على المسلمين. فعن الشيخ (بل المشهور بينهم ظاهر) انه يكون لجميع المسلمين من اهل القبلة. و صرح ابن حمزة والعلامة في المختلف بلحوق اطفالهم وجانينهم ايضا. وعن ابن ادريس انه اذا وقف المسلم شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين. مستدلا بفحوى الخطاب وشاهد الحال. كما لو وقف الكافر شيئا على الفقراء كان ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة، بشهادة دلالة الحال عليه. ورد كلام الشيخ با نه خبر واحد اورده ايرادا لا اعتقادا. واورد [عليه] العلامة وشنع عليه
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست