جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٩
وان كان قد يتأمل في دليله ان جعل من باب " عدم انتفاء العام بانتفاء الخاص " فان الوقف على سكنى الطلبة الخاصة اذا انتفت خصوصيتها فيبقى مطلق سكنى الطلبة. هو مبنى على " عدم علية الفصل للجنس ". وهو خلاف التحقيق. و كذلك الكلام ان جعل من باب " الاستصحاب في الاجزاء العقلية "، ومن باب " ما لايدرك كله لايترك كله "، و " الميسور لا يسقط بالمعسور "، وامثال ذلك. فان الظاهر انها في الاجزاء الخارجية.
لكن يمكن الاستدلال عليه با نه احسان " وما على المحسنين من سبيل ". اما على القول بعدم خروج الوقف عن الو [ا] قف وبقائه في ملكه، فاحسان اليه. واما على القول بالانتقال الى الموقوف عليهم، فلا ريب ان اسكان طلبة الشيعة فيها موجب لعمارتها ولو بقيت بلا سكنة لخربت وعطلت بالمرة فهذا احسان اليهم ايضا. واما على القول بالانتقال الى الله تعالى، فهذا احسن ما اراد الله تعالى.
ويمكن الاستيناس لهذا الاستدلال بما اشتهر ايضا بينهم من ان " ما علم كونه وقفا ولم يعلم مصرفه يصرف في وجوه البر " وينبه عليه رواية أبى على بن را شد " قال:
سألت ابا الحسن (ع): جعلت فداك، اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بالفى درهم.
فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف. قال: لا يجوز شرا الوقوف، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها الى من او قفت عليه. قلت: لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها ". (1) الوجه الثالث: ان هذا مما اندرس فيه شرط الواقف. والامر متردد بين اختصاصه بطلبة اهل السنة. او الاعم. والقول بان الواقف انما اراد التخصيص بالاول او التسوية او الترتيب بمعنى انه جوز اسكان الشيعة بعد فقد اهل السنة، يحتاح الى دليل ومرجح. والاصل بالنسبة الى الكل مساو. فالتخصيص بالاول ترجيح بلا مرجح وكذلك الترتيب، فيبقى التعميم والتسوية. لا يقال المرجح هنا هو قرينة المقام. لانا قد بينا بطلانه سابقا قتامل جدا.
ثم اذ ظهرلك حال المدرسة المسؤول عنها وحكمها ودليلها على حسب

(1): الوسائل: ج 13، ابواب الوقف، الباب 6 ح 1. - وفى التهذيب " الوقف " بدل " الوقوف ".
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست