بعد وفاته من المسلمين واراد صرف هذا الوقف، فهم يعملون على مقتضى الواقع من مولد النبى (ص) لا ما اعتقد هو كذلك.
فكذلك نقول في مانحن فيه: اذا وقف على اهل الحق من الطلبة معتقدا انحصارهم في اهل السنة، فاذا ظهر على الواقف خلافه حال حياته فيبدل الحكم، وكذلك من يريد سكناه من الشيعة فانهم يعلمون انه غلط في معتقده ان اهل الحق من هو، ولكنه اراد اهل الحق في نفس الامر ونحن نعرف انه من هو في نفس الامر.
نعم: ان ثبت انه وقف على طلبة اهل السنة من جهة اخرى وليس مراده اخراج الغير من جهة كونهم مبطلين، فلا نمنع الاختصاص. كما لو وضع مدرسة خاصة للنحويين ووقفها عليهم واخرى للصرفيين كذلك، واخرى للفقهاء كذلك.
فلاريب انه يختص كل بما وضع له. كما صرح به في كلام الفقهاء من انه يتبع مقصود الواقف. وكذلك الرباط، بخلاف المسجد فلم يظهر منهم تخصيصه بقوم دون قوم.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر انه لو علم ان الواقف قال " وقفته على طلبة المسلمين " يحمل على العموم ايضا. كما ذكرنا في المقدمة السادسة في حكم " مالو وقف المسلم شيئا على المسلمين " انه يصرف على اهل القبلة وكل مقر بالشهادتين، الا المنكرين للضرورى من الدين. وان قرينة المقام من ان الواقف انما يريد اهل نحلته من فرق الاسلام مع صحة إبقاء العام على العموم، لا يعارض اصالة الحقيقة وحمل قول المسلم على الصحة من عدم العصبية والتعنت على الوجه الذى ذكرناه.
الوجه الثانى: انها وقف بطلت مصلحتها. فيجب صرفها في وجوه البر (كما هو المشهور). لانه لوفرض انحصار الموقوف عليه في اهل السنة، واليوم ليس احد منهم في هذه البلدة ينتفع بها، فبطل رسم المصلحة المرادة منها، فالواجب علينا صرفها في وجوه البر. هذا تكليفنا اليوم ولا كلام لنا في تكليفهم. ونحن مكلفون بما نعتقده برا في الصرف. ولاريب ان سكنى طلبة الشيعة فيها من وجوه البر عندنا في نفس الامر، ولا يضر عدم كونه برا عندهم. لان الكلام في تكليفنا. هذا المطلب