جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦١٤
صيرورته مختونا بسبب قطع بعض الجلدة حصل الامتثال من هذه الجهة ولم يحصل 1 الامتثال من جهة لزوم الاحتراز عن كونه اغلف.
فتأمل في ماذكرنا بنظر دقيق فانه تحقيق حقيق بالتصديق. فما يظهر من الدروس من وجوب كشف جميع البشرة، ان ارادمنه كشف بشرة الحشفة باجمعها، لم يرتبط بدليل تام.
واما السؤال عن خفض الجوارى فلاخلاف في استحبابه، وعدم ظهور الخلاف يكفى للمسامحة في السنن. وان كان الاخبار ليست بصريحة في الاستحباب، بل في بعضها نفى كونه من السنة. ففى صحيحة عبد الله بن سنان (عن الصادق - ع - قال:
ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة) 2. وقدمر صحيحة ابى بصير، و في رواية غياث بن ابراهيم (عنه عن ابيه عليهما السلام قال: قال على - ع - لابأس ان لا تختتن المرأة. فاما الرجال فلابدمنه) 3. وروى في الكافى عن مسعدة بن صدقة (عن الصادق - ع - قال: خفض النسا مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا، واى شئ افضل من المكرمة) 4. ورواية عبد الله بن سنان (عنه - ع - قال: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء) 5. ولا يخلوان من اشعار بالاستحباب. ولعل المراد بالمكرمة كونها مكرمة عند زوجها.
واما حقيقة الخفض: فقال في القاموس (وخفض الجارية، كختن الغلام خاص بهن). ويؤدى مؤداه ما في مجمع البحرين. قال في القاموس (اما عذرة المرأة وهى جلدة كعرف الديك - وفي بعض النسخ (كفرق الديك). ولعله الاظهر - بين الشفرين في اعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول اذا قطعت. فهى اصلها كالنواة تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن. فيستحب ازالتها. ولا يملك الحاكم اجبارها، فلوا جبرها او قطعها اجنبى حسبة ضمن السراية. وفي ضمان المقطوع عندى نظر، ولم اقف فيه على كلام. فان قلنابه، ضمن الارش في اقرب از منة الجرح من الاند مال. واما عذرة البكارة: فمضمونة الا على الزوج، على كلام المبسوط.

1 - عبارة النسخة:... بسبب قطع بعض الجلدة وحصل الامتثال من هذه الجهة ولكن لم يحصل...
2 - وسائل: ج 15، ابواب احكام الاولاد، الباب 56 ح 2.
3 - المرجع: الباب 52 ح 8.
4 - المرجع: الباب 56 ح 3.
5 - المرجع: الباب 58 ح 1.
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
الفهرست