ان الحق هو هذا لامخالفه. فالاذن الحالى لموافقه انما هو لاجل هذا الاذعان. و الانكار الحالى لمخالفه انما هو من اجل اذعان بطلانه.
ثم على ماذكرنا من " ان المعيار في شاهد الحال، انماهو حال المستأذن ".
فاذا اذ عنان الحق هو ماهو عليه في نفس الامر، وان الاخر لو فرض علمه بذلك لرضى بالدخول جزما فيصح له الدخول ح. لما مران الاذن في المتناكرين قوى. و انما المانع هنا انما هو الغلط في الاذعان. والغلطة في الاذعان (1) لايرفع القوة النفس الامرية.
الثانية: اعلم انه قد اشتهر " ان الالفاظ اسام للامور النفس الامرية " ومرادهم بذلك انه اذا علق حكم على لفظ فلا ينحصر حكمه في ما علم المكلف با نه هو، بل يتعلق بما هو في نفس الامر مسمى بهذا الاسم. مثلا اذا قيل " لله على الناس حج البيت من استطاع اليه " فلا يكتفى المكلف بعدم علمه با نه مستطيع، فاذا كان له مال لايعلم قيمته ولا مقداره انه هل هو بمقدار الاستطاعة ام لا فلا يجب عليه التفحص وجعل الاموال معرضا للبع ليعرف الحال تمسكا بان الله او جب ذلك على المستطيع وانا لا اعلم انى مستطيع ام لا. وكذلك اذا قيل " قاصد الثمانية فراسخ يجب عليه القصر " وهو لا يعلم ان المسافة التى قصدها هل يبلغ ذلك ام لا، لايكتفى بعدم العلم و [بان] يقول انى لا اعلم انى قاصد للثمانية والحكم معلق عليه. وكذلك المالك للدراهم المغشوشة التى لا يعلم بلوغ الخالص منها النصاب.
الى غير ذلك من الامثلة.
بل الحكم معلق على المستطيع، فكأن للشارع حكمين متعلقين بعبادة:
احدهما قوله " ان المستطيعين من عبادى يجب الحج عليهم ". والاخر " ان الغير المستطيعين لايجب عليهم ". وكذلك " ان القاصدين الثمانية يجب عليهم التقصير " و " الغير القاصدين لها عليهم التمام ". فيجب على المكلفين ان يتفحصوا عن احوالهم هل هم مندر جون تحت اى الخطابين.
وليس المراد من قولهم " ان الالفاظ اسام للامود النفس الامرية والاحكام متعلقة