جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٠
بما في نفس الامر " انه كذلك كيف ماكان وان لم يحصل (1) العلم بعد التفحص ايضا. فالتكليف مشروط بالعلم بالمعنى الذى قدمناه، لا بالعلم مطلقا. غاية الامر الاكتفاء بالظن في تعيين نفس الامر، فاذا حصل العلم او الظن للمكلف با نه مندرج تحت احد العنوانين، يتبعه، وما بقى فيه على الجهالة، فيرجع فيه الى الاصول و القواعد والادلة الخارجة. فاذا رأينا قوله تعالى " ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا " فلا ريب انه يجب علينا التبين في خبر معلوم الفسق، والقبول في معلوم العدالة. و اما في المجهول الحال فلابد من التفحص. فان حصل علم او ظن بحاله فهو المتبع، والافير جع الى الدليل الخارجى. والعلة المنصوصة في الاية هنا دليل خارجى يوجب الحاقه بالفاسق لا شتراكهما في العلة.
وفى مثل قول الشارع " يجوز شراء الحلال ويحرم شراء الحرام " فالحكم في معلومى الحال واضح. واما المجهول، فيرجع فيه الى الدليل الخارجى وهو اصل البراة والاباحة وقولهم عليهم السلام " كل شيئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " (2) هذا الكلام في اقوال الشارع وخطاباته بالنسبة الى المكلفين.
واما كلمات نفس المكلفين: فهو ايضا يحمل على ماهو موضوع له في نفس الامر عندهم. فاذا نذر صوم اول رجب، فهو مكلف بصوم ماهو اوله في نفس الامر وهو مراده وان كان يحتاج في تعيينه الى اجتهاد. ويكتفى بالظن في مالم يحصل العلم. ويعمل بالدليل الخارجى في ماجهل الحال. فمقتضى استصحاب الشهر عدمه حتى يحصل الدليل عليه. ولكن هيهنا دقيقة لابد ان ينبه عليها وهو انه قد يطلق على شيئ عنوانان من الاضافات والاوصاف. مثل يوم مولد النبى (ص) ويوم السابع عشر من الربيع الاول. وقد اختلف الخاصة والعامة فقيل انه يوم الثانى عشر منه. فيختلف التسمية بهذا الاختلاف.
فاذا نذر احد صوم يوم الثانى عشر باعتقادانه مولد النبى (ص) او نذر صوم يوم

(1): فى الاصل: وان يحصل العلم.
(2) الوسائل: ج 16، ابواب الاطعمة المحرمة، الباب 64 ح 2. وابواب الاطعمة المباحة، الباب، 61 خ 1 و 7. از ج 17.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست