جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
يعلم انه وضع المدرسة لاجل طائفة خاصة، وهم اهل السنة او اطلق في الوقف لطلبة العلوم ولكن اطلاقه ايضا ينصرف الى طلبتهم خاصة. فهذه القاعدة وهذه الظنون المقتبسة من الادلة الشرعية، حجج شرعية يقوم مقام العلم، كخبر الواحد الذى يرفع اصالة البراءة. واليقين السابق الذى لا يجوز نقضه الابيقين كما ورد في الاخبار المستفيضة.
قلت: بعد ما ذكرنا لك سابقا لا يبقى وقع لهذا الاعتراض. اذ حصول الظن بكونه من اهل السنة لا ينافى اثبات الحل في ماجهل حاله. كما ان الظن بكون مجهول الشخص في بلاد الكفر كافرا مع احتمال وجود مسلم فيه بل اليقين بوجوده فيه لا يستلزم الحكم بنجاسة ما يلاقيه مع الرطوبة. لثبوت ان الاصل طهارة الملاقى حتى يحصل العلم بنجاسته. ولذلك يحكم بطهارة السكر المجلوب عن بلاد الكفر، ونحو ذلك، فظن الحاصل من الغلبة من جملة الظواهر، والظاهر قد يرفع الاصل و قد لا يرفعه ففى مسألة الطهارة والنجاسة لا يرفع الظاهر الاصل، للادلة القائمة عليه. وفى اللحوم والجلود يرفعه. فان الاصل وان كان عدم التذكية ولكن الشارع جعل يد المسلم قائما مقام العلم بالتذكية، وهى من الظواهر. واكتفى في الحكم بكون اليد يد مسلم اذا اخذ من يد مجهول الحال، لكون غالب اهل السوق من المسلمين. وكذلك الاخبار المعتبرة التى هى من جملة الظواهر جعلها حجة في هذا المقام في رفع المنع عن التصرف في مال الغير مع الجهل با نه مال الغير، فحكم بحلية الاكل والشراء من مال اهل الظلم والسارقين والعشارين وامثالهم، مالم يعلم الحرمة بالخصوص. مع انه معتضد بالاصل من وجه آخر، وهو " اصالة البراءة عن المنع الافى ما حصل اليقين ".
ومما ذكر ظهر الكلام في ما تمسكت به من القرائن. فان غايته افادة الظن، ولم يعتبر الشارع هنا الا العلم. غاية الامر ان البينة ايضا كافية من جهة النص، لو سلمناه ولا مسرح للاعتماد على غيره. مع انا نقول لو فرض ثبوت كونه من اهل السنة، ففى الاعتماد على شاهد الحال وان القرائن تدل على عدم الرضا بسكنى الشيعة فيها، اشكال من جهة ما ذكرناه في المقدمة الاولى، من ان عدم رضاهم
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست