حتى يحصل الفسخ، اوالاصل عدم الاعتبار حتى يحصل الاجازة؟ ومما يتفرع عليه مالو تزوج (المعقود عليه فضولا في صورة جهالة بالعقد الفضولى) ممن يحرم عليه تزويجه لو كان عالما بالحال في صورة الاجازة. فلو تزوجت المرأة المعقود عليها فضولا من مباشر بالاصالة مثلا، او بالولاية من شخص آخر، ثم اطلعت على ان الفضولى عقدها لغيره. فهل يجوز لها امضا الفضولى وفسخ النكاح المتأخر؟ او لابل المتأخر لازم؟.
ولا يخضرنى الان كلام فيه من الاصحاب. والظهر من كلماتهم في كون الفضولى موقوفا على الاجازة عدم الاعتبار بدونها. فما لم يتحقق الاجازة فهو على اختياره وقد عقد على نفسه عقدا في حال لايمنعه مانع شرعا. غاية الامرانه لواطلع عليه لا يجوزله التزويج بالغير الا بعد فسخ الاول. 1 واذا صح العقد فيحتاج بطلانه الى دليل. بل ولا بد من الطلاق لواراد الفراق.
وهذا الكلام ظاهر في جانب الزوجة. واما ان كان المعقود له فضولا، هو الزوج:
فيظهر المثمرة في مالو زوجه الفضولى بالبنت وهو قد تزوج بامها لجهله بالحال. وامثال ذلك. والا فلا منافاة بين صحة العقد واجازته للفضولى. ثم اذا وقع الطلاق فالظاهر امكان الاكتفا باجازة الفضولى السابق، من دون تجديد عقد. لعموم الدليل.
374: السؤال: اذا وكل الرجلان من جانب الزوجين ليذهبا عند عالم ليوكلاه في اجرا العقد. وجا عنده ووكلاه في اجرا الصيغة. واجرى العالم الصيغة فضولا لعدم ثبوت التوكل عنده. ثم زف بالمرأة الى زوجها. والزوج لايعلم ان المرأة عالمة بالمهرام لا. بل يعلم انها لا تعلم. فهل يجوز الدخول بها ام لا؟ ويصح ذلك العقدام لا؟
الجواب: تحقيق هذه المسألة يتوقف على ذكر مقدمات: الاولى: هل يجوز البنا في العمل على الوكالة الادعائية بدون الاثبات ام لا؟ الظاهر الجواز، مثل ان يجئ احد و بيده مال ويقول ان هذا مال فلان وانا وكيله في بيعه، فيجوز الشرا منه والتصرف فيه و ان علم المشترى انه مال فلان. اوجا رجل عند امرأة ويقول انا وكيل فلان في تزويجك له، فيجوز للمرأة التزوج به. وان لم يثبت عندها الوكالة.
وما قرع سمعك انه لا يثبت الوكالة الا بشهادة رجلين عدلين، انما هو اذا كان هناك مزاحم، او انجر الامر الى الدعوى فينكر الموكل التوكيل مثلا، فالقول قول المنكر الا ان