جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٥
اللزوم على الفضولى من آثار لفظه واللفظ المتلقى منه من الاسباب الوضعية الشرعية التى يحتاج ازالة اثره الى سبب آخر من الاسباب الشرعية و هو ليس الافسخ من وقع العقد له أو وليه. فلا ينفع تقايل الفضوليين في اللزوم الذى يحصل باجازة من وقع العقد له بعد ذلك. وقد يحصل الايثاق بالتزام المالك للامر (اصالة او ولاية) منضما الى الايجاب أو القبول من الفضولى. فاذا باع زيد من عمرو فضولا ببكر، او انكح زينب لعمر و فضولا، فالايثاق من جانب عمرو يحصل بالاجازة، وبعد الاجازة يجب عليه الوفا بمقتضاه 1. واما ايثاق عمرو من جانب بكرو زينب فانما يكون بالتزام بكر كون الثمن لعمروان اجاز البيع ولم يصدر منه الفسخ، وبالتزام زينب للزوجية مالم يفسخ عمرو العقد.
والاشكال هنا انما هو في تحديد الالتزام ومقداره والفرق بين الالتزام عن جانب المالك للامر من الطرفين في الفضولى، 2 وبين الالتزام من الطرفين في العقد البت اللازم من الطرفين. فالالتزام من الطرفين في العقد البت انما يحصل بمجرد العقد، و المزيل له لايكون الا باحد من الامور المقررة من الشارع (مثل التقايل والفسخ الحاصل من الخيارات المعهودة في البيع، وكذلك الفسخ بالعيوب والردة والطلاق واللعان و غيرها في النكاح) وكل ذلك من الطورى للعقود اللازمة.
واما الالتزام من احد الطرفين في الفضولى: فاطلاقه لايكفى في الالتزام الابدى على الاطلاق حتى ينحصر المزيل في ماقرر من جانب الشارع. بل قديكون تابعا لمقدار الالتزام. والشارع وان قرر له مزيلا (وهو فسخ من عقد له فضولا ووليه) ولكنه قديكون المزيل من جانب العاقد الملتزم بسبب انه لم يلتزم الا مقدار خاصا. وبسبب الاشكال في تحديد مقدار الالتزام اختلفوا في صحة بيع مال الطفل فضولا اذا لم يكن ولى شرعى. فقيل: لا يصح الالتزام الى زمان البلوغ، لاشتراط الامكان الاستعدادى في اقرب المراتب. وقيل: يصح، لكفاية مطلق الاستعداد.
وظهر من ذلك ان لايثاق العهد هناك حدا محدودا عندهم. ويظهر من كلماتهم هذه ان الالتزام مع اليأس عن التمكن من اجازة المالك او من يقوم مقامه - كمالو عقد

1 - وفى النسخة: وبعد الاجازة يجب عليها.
2 - عبارة النسخة:... عن جانب المباشر المالك للامر من الطرفين فى الفضولى.
(٦٠٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)، اليأس (1)، اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست