فضولى. والحاصل: انه يمكن اجتماع تأسيس الاساس على التوكيل ووقوع العقد فضولامع الحكم بالصحة، ولا منافاة بينهما. فتأمل تفهم.
الرابعة: هل يكفى اخبار الوكيلين بوقوع العقدفى حلية تصرفات الزوجية وان لم يكونا عالمين؟. الظاهر نعم. لعدم اشتراط العدالة في التوكيل وقولهما مسموع في ما وكلافيه. لايقال ان الموكل فيه، هنا توكيل العاقد وتعيين المهر (لوفوض اليهما)، واما الاخبار عن عقد العاقد فهو خارج عما وكلافيه. لاناقد ذكرنا ان المطلوب الواقع من التوكيل ايجاد العقد في الخارج ليحصل لهما حكم الزوجية [و] هو لايتم الاباطلاع الوكيلين على اجرا الصيغة واخبار هما عنه. سيما اذا اشترطاه، او دل العرف عليه لضيق الوقت وبعد المسافة الى العاقد وعدم ترقب من يخبرهما عن ذلك مع احتمال نسيان العاقد وتأخيره عن الوقت المنظور للزفاف.
الخامسة: جهالة المرأة المهر في القعد الدائم غير مضر. بل وعدم ذكر المهر اصلا.
مع انها قدتكون مفوضة امرها الى الوكيل في تعيين المهر، او مفوضة البضع. ويجرى بعض هذه في المنقطع ايضا.
السادسة: انه يمكن تفكيك الاجازتين. فان اجازت العقد دون المهر في الفضولى صح العقد ويرجع الى مهر المثل اذا حصل الدخول. بل بطلان المهر لا يوجب بطلان العقد، كما لوكان خنزيرا اوخمرا او مال الغير. فيكفى رضا الزوجة بالعقد دون المهر في حليتها.
اذا تمهد هذه المقدمات فنرجع الى اصل السؤال ونقول: ان كان التوكيل واقعا في نفس الامر من جانب الزوجين وادعياه عند العاقد واوقع الصيغة، صحت. - سوا قصد بها التوكيل او احتاط بقصد الفضولى او اوقع الصيغة بدون ذكر التوكيل والفضول مرددا في القصد بينهما. بل مع ذكر التوكيل بل مع ذكر الفضولى ايضا احتياطا - ولا يحتاج الى الاجازة ثانيا. واما لوجا الرجلان مدعيين للوكالة وعقد العاقد على التفصيل المذكور وظهر خلافه: فهو يتوقف على الاجازة. وبعد الاجازة يصح وان قبل حين العقد بالتوكيل. اذ المراد من الاجازة امضا نفس العقد 1، كما لايوجب قصد الغاصب المبيع لنفسه عدم صحة الاجازة من المالك.