بين الام والبنت وان لم تكن الام مدخولة. لانها بالنسبة اليه زوجة يترتب عليها احكامها.
وان كان المباشر هو الزوجة، فلا يجوز لها التزويج بغيره. لانها متزوجة باقرارها واعتقادها بعنوان اللزوم بالنسبة اليها، فلا يجوز لها التزويج بغير زوجها في حال حيوته.
الثانى: ان هذه الاحكام انما في قبل ان يفسخ المعقود فضولا، العقد. فان فسخه فان كان في الصورة الاولى وفسخت المرأة النكاح، فيحل للزوج نكاح من كانت خامسة قبل الفسخ. لانها حينئذ رابعة. وكذا اختها لعدم الجمع بين الاختين، وكذا البنت لكون الام غير مدخولة فلم يثبت قبل تحريمها ابدا. بل انما كان الحرام هو الجمع، و التحريم الابدى من ثمرات الدخول. واما الام (يعنى اذا كانت المعقودة فضولا هى البنت) ففى تحريم امها بعد الفسخ من البنت اشكال. نظرا الى ان حرمة ام الزوجة ليست مشروطة بالدخول بينتها على الاصح، ولا ببقا البنت في حالها. بل هى محرمة ابدا. ويصدق عليها حينئذ انهاام زوجتها بالعقد الصحيح اللازم بالنسبة اليه لعدم تسلطه على فسخه.
و [نظرا] الى ان الفسخ يرفع النكاح من اصل فهو كاشف عن الفساد عن اصله سوا قلناان الاجازة كاشفة عن الصحة من اصله، او ناقلة فوجود النكاح كعدمه. ولان تحريم الام اما بالدخول (كما هو مذهب ابن ابى عقيل) أو بالعقد الصحيح. والاول منتف بالفرض، والثانى موقوف على تحقق ايجاب وقبول صحيحين، ويشترط صحتهما بصدورهما من الاصيل او وليه او وكيله او اجازة الاصيل او [اجازة] الولى على القول بصحة الفضولى. والمفروض عدم الجميع في الايجاب من الزوجة، فوجوده حينئذ كعدمه. فلا ينفع القبول وحده. فليس هناك ايجاب وقبول صحيحان. وهذا هو الاقوى.
وان كان في الصورة الثانية - يعنى ما كان المباشر هو الزوجة وفسخ [ال] عقد الزوج - فلا اشكال في جواز تزوجها بغيره بعد الفسخ.
الثالث: اذا طلق الزوج المعقودة، فهل ينفع في شئ ام الا؟. فنقول اما في صورة الاولى (يعنى ما كان المباشر هو الزوج) فتنظر فيه العلامه من جهة ان وضع الطلاق انما هو لرفع نكاح ثابت لازم واستدامية والعقد الفضولى ليس بنكاح ثابت اذا لنكاح الثابت لا يحصل 1 الا باذن المرأة، او اجازتها ثانيا. وكلا هما مفقودان بالفرض. ولا معنى لثبوته