التكلم وقول زينب (اجزت عقد زيد على) معناه انى اجزت العقد الواقع لزيد في الماضى على، في الحال. لا اجزت العقد الواقع في الحال لزيد. فصدق (زيد) عليه انما يلاحظ بالنسبة الى زمان العقد، لا زمان الاجازة. وهو في حال العقد زيد حقيقى متلبس بوصف الزيدية حين العقد. فيستمر الزوجية من حين العقد الى زمان الاجازة وما بعده و ان مات، كما يستمر في العقد الباب ولا يهد مه الموت. فيصح الاستدلال بعموم الاية مع قطع النظر عن الرواية ايضا.
ومن جميع ما ذكر نا ظهران في عبارة المسالك والروضة مسامحة في معنى الاجازة. حيث فسر (التحليف على عدم سببية الارث للاجازة) بقوله (بمعنى ان الباعث على الاجازة ليس هو الارث بل لو كان حيا لرضى بالتزويج). والاصوب ان يقال (بل لولم يكن له مال وتركة لرضى بالتزويج ايضا)، اذ هو الفراد الاخفى بعد فرضه ميتا. و كيف كان فالاشكال في فهم معنى اجازة زوجية الميت. اذ ظاهرا اجازة العقود اللازمة استمرار هاو هو المقصود بالذات في اجازة الفضولى، لا مجرد ما يعطيه ملاحظة الكشف وهو ترتب الاثار الحاصلة بعد الصيغة وقبل الاجازة.
ويمكن ان يقال تصويره في النكاح بان يجيز مقتضى العقد الدائم الذى من لوازمه انه اذامات احد الزوجين بقى علاقة الزوجية الثابتة بعد الموت ايضا، كحلية النظر اليه و تغسيله ونفس الاتصاف بالزوجية اذ قد يكون موجبة للافتخار بحسب الشخص كما لو كان علويا ونحو ذلك. ويشكل الكلام في النكاح المنقطع ووقوع الاجازة بعد انقضا المدة، سوا مات احدهما او تأخر الاجازة بسبب نسيان او تردد حتى انقضى المدة. وكذلك في كل عقد له مدة. ولا يحضرنى في كلماتهم تصريح بذلك. ولا يبعد الاكتفا بالاجازة بعد المدة ايضالو ترتب عليه ثمرة ولم يلزم السفه فيها. بل ولا بد من ملاحظة ذلك في النكاح الدائم اذا كان المجيز الاول هو الزوجة ولا مال لها ولا ميراث ثم بلغ الزوج بعد موتها و اجاز. فان هذه الاجازة موجبة الالتزام المهر، وهو سفه لو لم يفرض فيه مصلحة اخرى.
المقام الثانى: هل يجرى هذا الحكم في ما لوكان احدهما فضوليا والاخر بعنوان الولاية في النكاح او بالاصالة لكونه بالغار شيدا؟. فذهب جماعة من الاصحاب الى ثبوت هذا الحكم فيه من باب الفحوى. وعبارة الروضة في تقريره بعد نقل اصل المسأله مستندا بصحيحة ابى عبيدة، هى هذه (ولو زوج احد الصغيرين الولى او كان احدهما بالغا رشيدا، وزوج الاخر الفضولى، فمات الاول، عزل للثانى نصيبه واحلف بعد بلوغه كذلك.