يثبت الوكالة بعد لين. او اراد الوكيل قبض عين او دين من موكله ودافعه الغريم وامتنع عن الادا الا ان يثبت الوكالة وان جازله التسليم على الاظهر، وان كان عليه الضمان لو ظهر كذبه. والحاصل: ان عدم ثبوت الوكالة (في محل الاحتياج الى الاثبات) الا برجلين عدلين، لا ينافى جواز قول الوكيل والمشى على مقتضاه. بنا على تنزيل فعل المسلم وقوله على الصحة. ولكن هذا الاصل لا يثبت الا جواز العمل لا وجوبه.
الثانية: ان معنى العقد الفضولى ان لا يكون ناشيا من مالك الامر (الواقعى) بالرضا، ولا من وليه او وكيله كذلك. فالعقد الذى صدر من المالك في ظاهر الشرع ثم انكشف مستحقا للغير فهو موقوف على اجازة ذلك الغير. فهو فضولى في نفس الامر. وكذلك مايبيعه الغاصب لنفسه. واظهر افراد ما يبيعه احد مع العلم با نه ليس ماله بقصد انه ان اجازه فهو. والا فكان باطلا. ومن ذلك يظهرانه لو ثبت الو كالة بالعدلين وجرى العقد ثم ظهر كذبهما، فهو ايضا فضولى.
الثالثة: ان من شرايط صحة العقد انضمامه مع رضا الطرفين، سوا كان انضمامه بالمقارنة مع العقد او لحوقه به، او لحوق العقد به. مثال الاول العقد الصادر من مالكى الامر برضا هما بالفعل. وامثال الثانى هو العقد الفضولى مع الاجازة. ومثال الثالث ما وكل الطرفان ثالثا في اجرا العقدا او في توكيله الرابع في اجرائه، ثم جرى العقد. ومن فروع الثالث ان الزوجين اذا وكلا احدا في توكيل الثالث لاجل اجرا العقد بينهما على مهر معلوم او مفوض الى تعيين الوكيل، فقد رضيا حين التوكيل بعقد تضمن لتزويجهما على النهج المقرر بينهما.
فاذا فرضناان العاقد لم يعتمد على قولهما ولم يثبت عنده وكالتهما واحتاط وقصد الفضولى بالعقد (سوا صرح بكونه فضوليا، اونواه، او ذكر اسم الرجل والمرأة بدون توصيفهما بالموكلية) فلاريب انه اوقع ماتراضيا عليه من العقد. و عدم قصد العاقد للتوكيل غير مضر، بل وقصد كونه فضوليا ايضا غير مضر. اذ مطلوبهما وقوع العقد على الوجه المقرر بينهما لا بشرط شئ. ووجود القصدين وعدمهما متساويان.
وبالجملة يصدق في صورة السؤال ان الزوجين قد رضيابان يقع العقد المذكور لا بشرط. وكون العقد واقعا وناشيا من جهة التوكيل، غير اشتراط كونه من جهته.
فالوكيل وكيل في العقد وموجد للعقد بتوكيل غيره في حال التوكيل لا بشرط التوكيل.
والعاقد ايضا يعقد فى حال عدم ثبوت الوكالة وفى حال يحكم بكونه فضوليا لا بشرط انه