جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٨
له حيثيتان: احديهما اقرار على النفس، وثانيهما اقرار على الغير وهو الوارث. فيسمع ماعليه دون ماله. كما لو ادعى الرجل زوجية امرأة وانكرت، فيلزم على الرجل ما يلزم الزوج، دون المرأة. فلا مناقاة بين لزوم المهر وعدم ثبوت الميراث.
ثم على المختار من لزوم المهر عليه، فهل يرث نصيبه من المهر ام لا؟. فيه ايضا وجهان من جهة ان هذا ارث والايراث يتوقف على اليمين بمقتضى النص، فلايرث شيئا.
[و] من جهة ان اقراره بالتزويج لا يستلزم از يد من نصف المهر، لا نه ان كان صادقا في الاجازة، والتزويج قد حصل، فله النصف بالميراث. وان كان كاذبا فالمهر كله ماله و النصف داخل في الكل. وهذا اقرب، وفاقا لجماعة. وحاصله ان اقراره لا يستلزم الا النصف وليس للوارث مطالبة التمام، ولا نلتزم جعله ميراثا، فان شئت سميت النصف ميراثا، وان شئت سميته مال الزوج الذى لم يدل دليل على خروجه من يده. والظاهر عدم الفرق بين العين والدين. مع ان المذكور في الرواية انما هو حكم ميراث الزوجة عن الزوج، لا ميراث الزوج. فلا دلالة فيها على لزوم اليمين فيه.
ولا يذهب عليك المراد بالنصف هنا ربع اصل المهر، بنا على المختار في مسألة مهر الزوجة اذا توفيت قبل الدخول. فان الاقوى فيهاانه لايثبت لها الا نصف المهر (وان كان القول بالنصف في صورة العكس ايضا لايخلو عن قوة. وان كان المشهور التمام ولا يبعد ترجيحه). هذا كله اذا لم تكن مفوضة. كما هو ظاهر الرواية. والا فالمهر ساقط رأسا، لعدم الدخول.
تنبيه: قال العلامة (ره) في القواعد (ولو تولى الفضولى احدى طرفى العقد، ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة. فان كان زوجا حرم عليه الخامسة والاخت والام والبنت.
الا اذا فسخت، على اشكال في الام. وفي الطلاق نظر. لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة. وان كان زوجة فلا يحل لها نكاح غيره، الا اذا فسخ. والطلاق هنا معتبر).
اقول: وفيه مطالب الاول: انه كان احد طرفى العقد فضوليا والاخر عاقد النفسه مباشرة، فيثبت تحريم المصاهرة في المباشر. يعنى انه في حكم المتزوج بالعقد اللازم من الطرفين، فيحرم عليه. فان كان المباشر هو الزوج فيحرم عليه تزويج امرأة اخرى دائما ان كانت هذه رابعة زوجاته. وكذا يحرم تزويج اخت هذه المرأة له، لحرمة الجمع بين الاختين. و كذاام المرأة، لحرمة ام الزوجة وان كانت غير مدخولة. وكذا ابنتها لحرمة الجمع
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست