نعم: لولم يقبل الوكالة، او قبل ثم عزل نفسه، وعقد فضولا وكان التوكيل في نفس الامر ثابتا، فيشكل المقام. فهل يحتاج الى الاجازة ثانيا ولا يصح بدونها، او يكفى الرضا السابق؟ ويمكن الاكتفا. اذقد بيناان الفضولى هو ما لم يكن منضما الى رضا المتزاوجين اصلا. ومع استصحاب الرضا السابق لايبعد الاكتفا، وهو ليس باقل من الرضا اللاحق.
لايقال: انه يلزم على هذا انه لوكان الرجل والمرأة راضيين بالتزوج مايلين اليه، واتفق ان احدا عقد بينهما من باب الاتفاق فضولا، لكان ذلك الرضا والشوق كافيا في صحة العقد غير محتاج الى لحوق الاجازة وهو باطل جزما.
لانا نقول: مانحن فيه ليس من هذا القبيل. اذ ماذكرته من الرضا هو محض الشهوة والتمنى، ولم يتحقق فيه ارادة. والفرق بين الشهوة والارادة واضح. كالنفرة و الكراهة. فان قلت: قديتحقق الارادة الى التزوج والقصد الى ايقاع الصيغة ويتفق ايقاعه من فضولى لاخبر له بالحال. ولا ريب انه لايكفى. قلت: مانحن فيه ليس من هذا الباب. لان صدور الصيغة حنيئذ انما نشأ من اطلاع العاقد على ارادتهما لحصول العقد، و انماوقع العقد لتمشية امرهما، ولو كان بلحوق اجازتهما فكانما اذناه في ذلك العقد على وفق ارادتهما لوقوع العقد وانما كانت لا بشرط وقوعه توكيلا وان كا ن في حال تأسيسه على التوكيل. والاحوط هنا ان يبنى على الاجازة.
375: السؤال: اذا كان احد طرفى النكاح مباشريا بعنوان البت واللزوم، والاخر بعنوان الولاية مع غيبة المولى عليه. وصار الغائب مفقود الخبر. كيف حال هذا النكاح؟.
الجواب: اعلم ان عمدة الاستدلال في الفضولى هو عموم قوله تعالى (اوفوا بالعقود) وبعض الاخبار الواردة في بعض الموارد. ووجه الاستدلال بالاية في الفضولى ان مقتضاها (وجوب الوفا بالعهود الموثقة). وايثاق العهد في البيع البات اللازم [و] النكاح البات اللازم، انما هو بمجرد العقد، اى الايجاب والقبول الصادرين من مالك المال او البضع، او من يقوم مقامهما من ولى او وكيل. واما في الفضولى: فالايثاق يحصل بلحوق الاجازة بالعقد، اذا صدرت عن المالك او وليه من جانب من عقد له فضولا. فكانه قال (التزمت الايجاب والقبول الواقعين من الفضولى لنفسى او للمولى عليه).
وقد يتصور هنا نوع آخر من الالتزام قبل الاجازة وهو انه ليس للفضولى فسخ ما اوقعه فضولا. فلاينفعه التقايل والفسخ لابطال الاثر الذى يترتب على الفضولى. اذترتب