جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٦
الفضولى لمجنون مطبق حصل اليأس من برئه عقد النكاح - ليس من العهود الموثقة التى يحب الوفا بها. فلوفرض من باب خلاف العادة افاقة المجنون فلاينفع في اللزوم. و لعل السر في ذلك ان التزام الزوجة لزوجية هذا المجنون سفه، فلا يصح. ولا يجوز لوليها ايضا امضائه لعدم المصلحة جزما. فبطلان هذا من جهة بطلان الالتزام.
وقد يكون البطلان من جهة ظهور عدم التزام، كما لونكحها الفضولى للغائب ثم صار الغائب مفقود الخبر وطال الزمان. فانا وان جوزنا التزامها النكاح للطفل لكون زمان الصبا محدودا، وللغائب نظر الى اعتياد رجوعه عن السفر او بلوغ الخبر عنه بالرضا والفسخ. فانما ذلك لبنائها الامرعلى المحدود المتعارف، والا فلم يظهر منها الالتزام. وان صار مفقود الخبرو ذهب من غيبته عشرون سنة، فالالتزام انما هو بمقدار المعتاد وهى لم تلزم الزايد عنه.
فلايحسن ان يقال (انها التزم بالزوجية بحسب نظر ها الى ان يعود او يجئ عنه الخبر، فلزم من جانبها ولا ينفسخ الابفسخه. لان الالتزام مصحح للعقد من جانبها ورفعه يحتاج الى الدليل فيصير الزوجة من باب زوجة مفقود الخبر، بالنسبة اليها، وان لم يتحقق الزوجية بعد من جانب المعقود له). لانانقول: العادة، من باب المقيد لاطلاق. و ان لم يصرح بذلك ولم يتفطن لاحتمال عدم الرجوع وبلوغ الخبر. فصيرورة الزوج مفقود الخبر بعد العقد يكشف عن عدم التزامها للزوجية رأسا، لا انه مستلزم للزوجية الى حين ظهور كونه مفقود الخبر حتى يقال: انه ذا ثبت الزوجية في آن فهى مستمرة و يحتاج رفعها الى الدليل. فالمرأة الغافلة عن هذا المعنى عالمة بانها غير ملتزمة للزوجية على هذا التقدير رأسا. والعلم بالشئ لايستلزم العلم بالعلم. ولو فرض العلم بذلك بان تتفطن بذلك وتلتزم بهامع ذلك فانه ايضا سفه، ولا يصح معاملتها ولا امضا وليها، كما مر لايقال: انها في العقد الدائم البت ايضا لوتفطنت بان الزوج يصير مفقود الخبر بعد يوم او يومين، فلا يلزم الاستمرار والداوم حين العقد، فلا فرق بين العقد للغائب فضولاو لعقد البت. لانانقول: ان مقتضى العقد الدائم حين حضور الزوج هو الاستمرار بالذات، والذاتى لايتخلف باجرا حكم مفقود الخبر. اذ طروذلك من الطوارى لهذه المهية.
بخلاف الفضولى فانه بالذات كالمعلق المشروط بالاجازة. فكانها قالت (التزمت بالزوجية ان أجاز الغائب)، بخلاف العقد الدائم [البات]. والقول ب‍ (انه ليس هناك تعليق بل هو التزام الاان يطر عدم الاجازة لا انه التزام ان اجاز)، محض تغيير العبارة. بل
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست