الحشفة. واما الاستيصال رأسا فلايفهم. كما ان قطع الاوداج الاربعة في الذبح يحصل بفصل شئ منها من الباقى وان كان المفصول قليلا والباقى كثيرا. ولم يعلم من الشرع از يد من ذلك، مع حصول المعنى اللغوى والعرفى بذلك. فقطع الغرلة والغلفة ايضا يحصل بذلك، والاصل براة الذمة عماهو از يد من ذلك. نعم الظاهر ان ظهور ثقبة الحشفة مما لابد منه. فلايكفى مع استتاره وان قطع من الجلدة شئ. كما يشعر بذلك الاخبار الواردة في مذمة الاغلف، فان الظاهر منه المستتر با جمعه.
ويويد ذلك (بل يدل عليه) ماورد في وجوب اعادة الختان ان نبت الغلفة بعده فقد روى الصدوق في كتاب اكمال الدين بسنده عن ابى الحسين محمدبن جعفر الاسدى في ما ورد عليه من التوقيع عن محمدبن عثمان العمرى في جواب مسائله عن صاحب الزمان (ع) (واما سألت عنه من امر المولود الذى تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرة اخرى. فانه يجب ان تقطع غلفته، فان الارض تضج الى الله عزوجل من بول الاغلف اربعين صباحا) 1 ورواه الطبرسى ايضا في الاحتجاج. ووجه الدلالة: ان الظاهر ان المراد به نبات الغلفة وصيرورتها بالصورة الاولى. وهذا لايمكن غالبا في مالو استوصل الغلفة، بل هو في ما قطع قليل منها، فيظهر من الرواية انه لولم تنبت ثانيا في هذه الصورة لكان كافيا. وتعليله (ع) بضجيج الارض من بول الاغلف يشهد بان مورد السؤال كان كذلك.
ويؤيد ماذكرنا ايضا ماورد في استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا، كما رواه الصدوق ايضا في كتاب المذكور (عن ابن ابى عمير: قال: سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر (ع) يقول لما ولد الرضا: ان ابنى هذا ولد مختونا، وليس من الائمة - عليهم السلام - احد يولد الامختونا ظاهرا مطهرا، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة و اتباع الحنيفية). 2 وجه التأييدانه يحصل اصابة السنة بمانحن فيه بالطريق الاولى. و يؤيده ايضا الرواية التى وردت في ان سارة لما عابت هاجر وأزرتها من اجل كونها غير مخفوضة، ولد لها اسحاق غير مختون، وأمر ابراهيم بختن اسحاق واذاقته حر الحديد لا زرا سارة هاجر. وجرت به السنة في اولاد اسحاق بعد ذلك، بعد ماكان السيرة في اولاد الانبيا ان يسقط غلفتهم يوم السابع مع سررهم. وان اذاقة حر الحديد يحصل وان لم