من طرف واحد. فاذا لم يثبت النكاح الثابت فلا يصح الطلاق المشروط بمسبوقيته به، فلا يبيح المصاهرة. ولا معنى للطلاق الموقوف على اجازة المرأة للنكاح مع انه لا ينفع في صورة عدم اجازتها.
واما ماقيل من وجه الصحة وافادته اباحة المصاهرة: فهو ان النكاح لازم من جهة الزوج وله طريق الى رفعه بالطلاق، لانه لا معنى لثبوت نكاح ولزومه مع عدم جواز الطلاق من الزوج البالغ العاقل قبل الدخول، ولم يرد مثله في الشرع. وفيه ان المسلم مما ورد في الشرع هو (جواز الطلاق من الشخص الكامل على النكاح الثابت من الطرفين) لامن طرف واحد. وعدم تصريح الشرع بعد [م] جواز الطلاق في هذا النوع من النكاح اللازم لا يستلزم الترجيح بجوازه فيه. والمحتاج اليه في الاحكام الشرعية هو التصريح با لجواز ولا يكفى عدم التصريح بعدم الجواز.
واما ماقد يقال ب (انا ان قلنا ان الاجازة في العقد كاشفة عن الصحة من حين العقد، والفسخ عن فساده حينئذ، فنقول ان الطلاق بعد وقوعه حينئذ مراعى. فان اجازت فقد وقع الطلاق على الزوجة الثابت نكاحها، فيفيد اباحة المصاهرة. وان فسخت، تعين بطلان النحاح من الاصل، فيفسخ المصاهرة ايضا). ففيه منع صحة الطلاق مراعى بالاجازة بل الظاهر ان بطلانه اجماعى كما يظهر من فخر المحققين. ومنه يظهر الكلام على القول بكونها ناقلة لعدم وقوع الطلان حينئذ على النكاح اللازم وتوقفه على الاجازة، كمامر.
واما في الصورة الثانية: - اى ما كان المباشر هو الزوجة - فلعل وجه تصحيحه للمصاهرة انه في معنى فسخ الزوج. واما كونه طلاقا صحيحا يترتب عليه احكامه فهو مشكل. لان ما ورد من الشرع هو طلاق الزوجة الدائمة الثابت نكاحها اللازم من الطرفين.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو كانا فضوليين واجاز احدهما قبل الاخر، في حرمة المصاهرة للمجيز. وكذا لو كان المباشر هو الولى. وكذا لو كانا صغيرين معقودين عليهما فضولا وبلغ احدهما واجاز قبل بلوغ الاخر. مع اسقاط (البنت) من بين المذكورات في اصل المسألة، اذ لا بنت للصغيرة قبل البلوغ. الا اذا افرض بلوغها قبل اجازتها لما نع من جهل او نسيان وحصل لها بنت من نكاح او من شبهة.
ثم: ان هنا دقيقة لابد ان ينبه عليها، وهى ان الاصل في العقد الفضولى الاعتبار