جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٧
على خلاف الاصل - وهو اثبات ارث المتأخر من المجيزين باليمين مع ظهور التهمة في الاجازة - يقتصر على مورده. ومع انتفا اليمين يخرج عن مورده. وربما احتمل ثبوت الميراث بدون اليمين، لتحقق العقد الكامل بالا جازتين. وفيه مالا يخفى. وغاية ما يمكن [في] توجيهه ان الرواية ظاهرة في صورة الامكان فيقتصر عليه في الحكم الوارد على خلاف الاصل. وفيه: مع طرو المنع (لان غاية الحكم فيه الاجازة حين الادراك والحلف معا، فلو كان الاجازة حين الادراك فقط كافية لما كانت الغاية غاية) على انا نعارضه با نه على ما اخترناه من كون لزوم الحلف في صورة الاتهام، فالظاهر من الرواية حينئذ ان التهمة مانعة عن الميراث. الا ان يرتفع بالحف. وهو منتف بالفرض. وكذا الكلام لو نكل عن الحلف.
واما لو عرض مانع يرجى زواله - كالسفر والجنون المرجو الزوال -: فذكر جماعة من الاصحاب انه يعزل نصيبه. قال في المسالك (يعزل نصيبه من الميراث الى ان يزول المانع، او يحصل اليأس منه، او يوجب التأخير ضررا على الوارث بتأخير المال، او على المال. فيتجه حينئذ دفعه الى الوارث. وتقرير الحال معه بضمانه له على تقدير ظهور استحقاق الحالف له. وانما جاز دفعه حينئذ الى الوارث لان الاستحقاق غير معلوم والاصل عدمه. لكن لما كان اكثرا اجزا السبب قد حصلت روعى الجمع بين الحقين بتأخير النصيب الى وقت لايحصل معه ضرر على الوارث، مع احتمال عدم وجوب عزله بعد بلوغه وتأخيره اليمين.) اقول: ولعل الجماعة استأنسوا العزل من الرواية في المجيز الاول. والا فالاصل عدم الوجوب وان كان الضمان ثابتا وظهر الا ستحقاق في ما بعد، سوا ضمن ام لا.
المقام الخامس:
لو كان المجيز المتأخر هو الزوج ولم يحلف. فاذا اجاز فقد عرفت الكلام في الميراث. واما المهر المسمى في العقد: ففى ثبوته عليه بمجرد الاجازة وجهان، اقربهما الثبوت وفاقا لجماعة من الاصحاب كفخر المحققين والشهيد الثانى وغير هما. لان اجازته يتضمن اقراره على نفسه. وانما منعنا في الميراث لتعلقه بحق غيره وهو الوارث، وتحقق التهمة، بخلاف المهر. ووجه المنع أن المهر فرع النكاح المتوقف على اليمين، والمفروض عدمها. وفيه: انا لا نسلم كونه فرع النكاح الواقعى لاغير، بل قديترتب على مجرد الاقرار بالنكاح الغير المستلزم لوقوعه في نفس الامر. والحاصل: ان الاقرار بالنكاح
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست